الثانية : لا تكفي
الحوالة بالزكاة . على الصحيح من المذهب . جزم به
ابن تميم ،
وابن حمدان وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وذكر بعض الأصحاب : أن
[ ص: 252 ] الحوالة وفاء ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في انتقال الحق بالحوالة : أن الحوالة بمنزلة القبض ، وإلا كان بيع دين بدين ، وذكر أيضا إذا حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فأحاله به ، ففارقه ظنا منه أنه قد برئ : أنه كالناسي ، وتقدم بعض فروع الغارم في فصله . وتقدم في أول كتاب الزكاة إذا أحاله بدينه : هل يكون قبضا ؟ . عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ومن كان له دين على مسلم من صداق أو غيره " .