فائدة :
المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالعبد في عدم الأخذ من الزكاة ، وأما من بعضه حر : فإنه يأخذ من الزكاة بقدر حريته بنسبته من خمسين أو من كفايته ، على الخلاف المتقدم أول الباب ، فمن نصفه حر يأخذ خمسة وعشرين أو نصف كفايته . قوله ( ولا فقيرة لها زوج غني ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ويأتي قريبا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه ؟ .