ومنها : لو
وضأه غيره بإذنه ونواه المتوضئ فقط . صح على الصحيح
[ ص: 167 ] من المذهب ، وقيل : يشترط أيضا نية من يوضئه إن كان مسلما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح مطلقا من غير عذر ، وهو من المفردات . ومنها : لو
يممه مسلم بإذنه صح . ومع القدرة عليه أيضا . وقال في الرعاية في التيمم : إن عجز عنه صح وإلا فلا .
تنبيه : ظاهر كلامه في الفروع وغيره : أنه سواء كان من يوضئه مسلما أو كتابيا . وقيل : بل مسلم ، قدمه في الرعايتين .