صفحة جزء
قوله ( ولا الوالدان ، وإن علوا ، ولا الولد وإن سفل ) . إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه : لم يجز دفعها إليهم إجماعا ، وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليه ، كولد البنت وغيره ممن ذكر [ كما إذا لم يتسع للنفقة ماله ] لم يجز أيضا دفعها إليهم . على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجوز والحالة هذه . اختاره القاضي في المجرد . والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وذكره المجد ظاهر كلام أبي الخطاب ، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية