قوله ( ولا الوالدان ، وإن علوا ، ولا الولد وإن سفل ) .
إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه : لم يجز دفعها إليهم إجماعا ، وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليه ، كولد البنت وغيره ممن ذكر [ كما إذا لم يتسع للنفقة ماله ] لم يجز أيضا دفعها إليهم . على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجوز والحالة هذه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين .