قوله ( ولا
بني هاشم ) هذا المذهب مطلق ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وكالنبي صلى الله عليه وسلم إجماعا .
[ ص: 255 ] وقيل : يجوز إن منعوا الخمس ; لأنه محل حاجة وضرورة ، اختاره
الآجري . قال في الفائق : وقال
القاضي يعقوب ،
وأبو البقاء ،
وأبو صالح : إن منعوا الخمس جاز . ذكره
الصيرفي . انتهى ، وقال في الفروع : ومال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا إلى أنهم
إن منعوا الخمس أخذوا الزكاة ، وربما مال إليه
أبو البقاء ، وقال : إنه قول
القاضي يعقوب من أصحابنا . ذكره
ابن الصيرفي في منتخب الفنون ، واختاره
الآجري في كتاب النصيحة . انتهى . وزاد
ابن رجب على من سماهم في الفائق :
نصر بن عبد الرزاق الجيلي .
قلت : واختاره في الحاويين ، وقال جامع الاختيارات :
وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة ، ويجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشميين . انتهى . فتلخص جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا من [ خمس ] الخمس عند
القاضي يعقوب ،
وأبي البقاء ،
وأبي صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=17205ونصر بن عبد الرزاق وأبي طالب البصري ، وهو صاحب الحاويين .
والشيخ تقي الدين .
تنبيه : تقدم الخلاف في جواز
كون ذوي القربى عاملين في فصله ، ولم يستثن جماعة سواه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
بني هاشم يعطون للغزو والعمالة ، وأن الأصحاب قالوا : يعطى لغرم نفسه . ثم ذكر احتمالا بعدم الجواز . قال في الفروع : وذكر بعضهم أنه أظهر .
قلت : جزم في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم بجواز
أخذ ذوي القربى من الزكاة إذا كانوا غزاة ، أو عمالا أو مؤلفين ، أو غارمين لذات البين . قال
الزركشي : يجوز أن يعطوا لكونهم غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب : أنهم يأخذون لمصلحتنا لا لحاجتهم وفقرهم . كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وزاد : أو مؤلفه .
فائدة :
بنو هاشم من كان من سلالة
هاشم ، على الصحيح من المذهب .
[ ص: 256 ] وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وغيره ، وقدمه في الفروع ، فيدخل فيهم آل
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، وآل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وآل
جعفر ، وآل
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ، وآل
الحارث بن عبد المطلب ، وآل
أبي لهب ، وجزم في التلخيص والرعاية الكبرى : أن
بني هاشم هم آل
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، وآل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وآل
جعفر ، وآل
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ، وآل
الحارث بن عبد المطلب ، فلم يدخلا
أبا لهب مع كونه أخا
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وأبي طالب قوله ( ولا لمواليهم ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وهو من المفردات ، وأومأ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
يعقوب إلى الجواز