الثانية : يجوز
دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي . على الصحيح من المذهب ، اعتبارا بالأب . قال في الفروع : يجوز في ظاهر كلامهم ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، وقال
أبو بكر التنبيه والشافي : لا يجوز ، واقتصر عليه في الحاوي الكبير ، وجزم به في الرعايتين . والحاوي الصغير ، وظاهر شرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : الإطلاق .