صفحة جزء
الثالثة : لا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب . قاله في الفروع ، وقال المصنف في المغني ، وتبعه الشارح في قول عائشة رضي الله عنها " إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة " هذا يدل على تحريمها على أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولم يذكرا ما يخالفه ، وجزم به ابن رزين [ ص: 257 ] في شرحه ، وقال المجد في شرحه : أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام من أهل بيته المحرم عليهم الزكاة ، في إحدى الروايتين .

الثانية : لا يحرم عليهن . انتهى . وقال الشيخ تقي الدين : في تحريم الصدقة عليهن ، وكونهن من أهل بيته روايتان ، أصحهما : التحريم ، وكونهن من أهل بيته ، قال في الفروع : كذا قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية