الثالثة : لا يحرم
أخذ الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والأصحاب . قاله في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وتبعه
الشارح في قول
عائشة رضي الله عنها " إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة " هذا يدل على تحريمها على أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولم يذكرا ما يخالفه ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين [ ص: 257 ] في شرحه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام من أهل بيته المحرم عليهم الزكاة ، في إحدى الروايتين .
الثانية : لا يحرم عليهن . انتهى . وقال
الشيخ تقي الدين : في تحريم الصدقة عليهن ، وكونهن من أهل بيته روايتان ، أصحهما : التحريم ، وكونهن من أهل بيته ، قال في الفروع : كذا قال .