قوله (
ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ووصايا الفقراء ) . هذا المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وحكاه في الفروع إجماعا ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : أن التطوع لا يحل لهم أيضا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : فيكون النذر والوصية للفقراء أولى بالتحريم ، وجزم في الروضة بتحريم أخذ صدقة التطوع على
بني هاشم ومواليهم ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . قوله ( وفي النذر ) . يعني : يجوز لهم الأخذ من النذر . كصدقة التطوع ووصايا الفقراء . وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به أكثرهم ، وقطع في الروضة بتحريمه أيضا عليهم . وحكى في الحاويين في جواز أخذهم من النذور : وجهين ، وأطلقهما هو وصاحب تجريد العناية . قوله ( وفي الكفارة : وجهان ) . قال في الهداية : ويتخرج في الكفارة وجهان ، وأطلقهما في المستوعب والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
والزركشي . وتجريد العناية .
أحدهما : هي كالزكاة ، فلا يجوز لهم الأخذ منها لوجوبها بالشرع ، وهو المذهب . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقال : بل هي أولى من الزكاة في المنع ، وهو
[ ص: 258 ] ظاهر الوجيز ، فإنه قال :
وللهاشمي والمطلبي الأخذ من الوصية ، وصدقة التطوع وقدمه في الفروع ، والوجه الثاني : هي كصدقة التطوع ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وصححه في التصحيح . والنظم .
تنبيه : رأيت في نسختين عليهما خط
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ويجوز
لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ووصايا الفقراء ، وفي النذر وجهان " بغير ذكر الكفارة ، وأيضا : وإطلاق الخلاف في النذر ، ثم أصلح وعمل كما في الأصل ، وهو " ويجوز
لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ووصايا الفقراء والنذر ، وفي الكفارة وجهان " وهو الأليق بالمشهور بين الأصحاب ، ولكن قد ذكرنا الخلاف في النذر أيضا فائدة : إذا حرمت الصدقة على
بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم بطريق أولى ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، وإن لم تحرم عليهم فهي حرام عليه أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح . قدمه في الفروع ، وقال : اختاره جماعة ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال في الفائق : ويحرم عليه صدقة التطوع . على أصح الروايتين . ونقل جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تحرم عليه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وذكرها
ابن البنا وجهين . وأطلقهما في المستوعب ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والحاوي الكبير .