قوله ( وهل يجوز
دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق ،
والزركشي ، والمذهب الأحمد . إحداهما : لا يجوز دفعها إليهم ، وهو المذهب ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب المبهج ، والإيضاح ، وعقود
ابن البنا ، والعمدة ، والإفادات ، والتسهيل ، والمنتخب
[ ص: 259 ] وناظم المفردات ، وهو منها ، وصححه في التلخيص ، والبلغة [ وتصحيح المحرر ] واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية ، والتعليق . وقال : هذه الرواية أشهرهما . قال
الزركشي : هي أشهرهما ، وأنصهما . قال
ابن هبيرة : هي الأظهر . قال في الفروع : اختاره الأكثر . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والرواية الثانية : يجوز دفعها إليهم . نقلهما الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وتبعه
الشارح : هي الظاهر عنه . رواها عنه الجماعة ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وصححه في التصحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : يمكن حملها على اختلاف حالين ، فالمنع إذا كانت النفقة واجبة ، والجواز إذا لم تجب ، فعلى هذه الرواية : لو دفعها إليه وقبلها ، لم تلزمه نفقته لاستغنائه بها ، والنفقة لا تجب في الذمة ، وإن لم يقبلها وطالبه بنفقته الواجبة أجبر على دفعها ، ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : جواز دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم إذا كان يرثهم ، وهو إحدى الروايات ، وهو المذهب . نقله الجماعة ، وهو داخل في عموم قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا يلزمه مؤنتهم " وهو ظاهر كلامه في النظم ، والرعايتين ، وجزم به في الكافي . وقدمه في الخلاصة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . قال
الزركشي : جاز الدفع إليهم ، بلا نزاع . قال في الفروع : اختاره الأكثر . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وصاحب المحرر ، والرواية الثانية : لا يجوز دفعها إليهم . صححه في التلخيص ، والبلغة ، وأطلقهما في الفروع ، والرواية الثالثة : إن كان يمونهم عادة : لم يجز دفعها إليهم ، وإلا جاز . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني .