ومنها : لو
أكره من يصب عليه الماء ، أو يوضئه ، على وضوئه . لم يصح ، قدمه في الرعاية . وقيل : يصح في صب الماء فقط . وقال في الفروع بعد أن ذكر حكم من يوضئه وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح . ففهم صاحب القواعد الأصولية : أن المكره بفتح الراء هو المتوضئ . فقال بعد أن حكى ذلك كذا ذكر بعض المتأخرين . قال : ومحل النزاع مشكل على ما ذكره . فإنه إذا
أكره على الوضوء ونوى وتوضأ لنفسه صح بلا تردد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أبو محمد وغيره : إذا
أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع ، لا لداعي الإكراه : صحت ، وإن
توضأ ولم ينو لم يصح ، إلا على وجه شاذ : أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية . وقد يقال : لا يصح . ولا ينوي ; لأن الفعل ينسب إلى الغير . فبقيت النية مجردة عن فعل فلا تصح . وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان : أن
المكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث ; لأن الفعل ينسب إلى الغير . انتهى .
والذي يظهر : أن مراد صاحب الفروع بالإكراه : إكراه من يصب الماء ، أو يوضئه . بدليل السياق والسباق ، وموافقة صاحب الرعاية وغيره . فتقدير كلامه : وإن أكره المتوضئ لمن يوضئه . فعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده .