الثانية : يجوز
دفعها إلى ذوي الأرحام ، ولو ورثوا . على الصحيح من المذهب والروايتين . لضعف قرابتهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتبعه
الشارح : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في الفروع وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز دفعها إليهم الثالثة : في الإرث بالرد : الخلاف المتقدم . قاله في الفروع وقدمه ، وقال في الرعاية الكبرى : يجوز . وفيه رواية ، وتقدم إذا كان غنيا بنفقة لازمة أو تبرع : هل يجوز الدفع إليه ؟ عند قوله " ولا فقيرة لها زوج غني ؟ " .