[ ص: 261 ] الخامسة : لو
تبرع بنفقه قريب أو يتيم أو غيره ، وضمه إلى عياله : جاز له دفع الزكاة إليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والشيخ تقي الدين ، ونقل الأكثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أنه لا يجوز دفعها إليه ، اختاره
أبو بكر في التنبيه ،
وابن أبي موسى في الإرشاد ، وجزم به في المستوعب ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وأطلقهما في الفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قوله ( أو إلى الزوج ؟ ) . على روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمبهج ، والإيضاح ، وعقود
ابن البنا ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ،
والزركشي ، وتجريد العناية . . إحداهما : يجوز ، وهي المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . قاله في الفروع [ وفيه نظر ; لأنا لم نجد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف اختاره في كتبه ، بل المجزوم به في العمدة خلاف ذلك ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : هذا أظهر ، اختاره
أبو بكر . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في تصحيح المحرر ، وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في إدراك الغاية ، والرواية الثانية : لا يجوز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والعمدة ، والمنور ، والتسهيل ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقال : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وقال : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال أيضا ، وقال : هذا القول الذي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية الجواز قول قديم رجع عنه .