فوائد . إحداها : لو
دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من يظنه أهلا لأخذها ، لم يضمن إذا بان غنيا . ويضمن في غيره . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : هذا الأشهر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : لا يضمن الإمام إذا بان غنيا بغير خلاف . وصححه في الأحكام السلطانية ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره بعدم الضمان إذا بان غنيا ، وفي غيره روايتان انتهى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضمن في الجميع ، قدمه في الرعاية الصغرى ، ولم يذكر رواية التفرقة وتابعه في الحاويين . قال في الفروع : كذا قال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يضمن في الجميع ، وذكر في الرعاية الكبرى : رواية التفرقة ، وقدم الضمان مطلقا ، وأطلقهن
ابن تميم .