صفحة جزء
فوائد . إحداها : لو دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من يظنه أهلا لأخذها ، لم يضمن إذا بان غنيا . ويضمن في غيره . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : هذا الأشهر . قال القاضي في المجرد : لا يضمن الإمام إذا بان غنيا بغير خلاف . وصححه في الأحكام السلطانية ، وجزم المجد وغيره بعدم الضمان إذا بان غنيا ، وفي غيره روايتان انتهى ، وعنه يضمن في الجميع ، قدمه في الرعاية الصغرى ، ولم يذكر رواية التفرقة وتابعه في الحاويين . قال في الفروع : كذا قال ، وعنه لا يضمن في الجميع ، وذكر في الرعاية الكبرى : رواية التفرقة ، وقدم الضمان مطلقا ، وأطلقهن ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية