قوله ( ويستحب
الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه ) هكذا أطلق جماعة من الأصحاب . ومرادهم بالكفاية : الكفاية الدائمة كما صرح به الأصحاب ، بمتجر أو غلة وقف وصنعة ، وهذا المذهب مطلقا . أعني الصدقة بالفاضل عن كفايته ، وكفاية من يمونه بمتجر ونحوه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المذهب ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقال : ومعنى كلام
ابن الجوزي في بعض كتبه : لا يكفي الاكتفاء بالصنعة ، وقاله في غلة وقف أيضا . قال صاحب الفروع : وفي الاكتفاء بالصنعة نظر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موضع من كلامه : أقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجهك أهلك وجيرانك . ثم حث على إمساك المال .
[ ص: 267 ] وذكر
ابن الجوزي في كتابه " السر المصون " أن الأولى أن يدخر لحاجة تعرض ، وأنه قد يتفق له مرفق فيخرج ما في يده فينقطع مرفقه ، فيلاقي من الضرر ومن الذل ما يكون الموت دونه ، وذكر كلاما طويلا في ذلك .