ومنها : يكره
نفض الماء على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مجمع البحرين . هذا قول أكثر أصحابنا . قال
الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : كرهه
[ ص: 168 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . قال
ابن عبيدان : قاله بعض الأصحاب . قال في الرعايتين ، والحواشي : هذا الأشهر ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاويين ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يكره ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهما . قال في الفروع : وهو أظهر . قال
ابن عبيدان : والأقوى أنه لا يكره . وكذا قال في مجمع البحرين . وأطلقهما
ابن تميم . ومنها : يستحب
الزيادة على الفرض كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من المذهب ، وجزم به في المغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهم . وقدمه في الفروع . والرعاية ،
وابن تميم ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يستحب . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يغسل ما فوق المرفق . قال في الفائق : ولا يستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا .