صفحة جزء
ومنها : يكره نفض الماء على الصحيح من المذهب ، اختاره ابن عقيل في مجمع البحرين . هذا قول أكثر أصحابنا . قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : كرهه [ ص: 168 ] القاضي وأصحابه . قال ابن عبيدان : قاله بعض الأصحاب . قال في الرعايتين ، والحواشي : هذا الأشهر ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاويين ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يكره ، اختاره المصنف ، والمجد وغيرهما . قال في الفروع : وهو أظهر . قال ابن عبيدان : والأقوى أنه لا يكره . وكذا قال في مجمع البحرين . وأطلقهما ابن تميم . ومنها : يستحب الزيادة على الفرض كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من المذهب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وابن رزين وغيرهم . وقدمه في الفروع . والرعاية ، وابن تميم ، وغيرهم . وعنه لا يستحب . قال الإمام أحمد : لا يغسل ما فوق المرفق . قال في الفائق : ولا يستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين ، اختاره شيخنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية