صفحة جزء
قوله ( وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته : أثم ) ، وكذا لو أضر ذلك بنفسه ، أو بغريمه ، أو بكفالته . قاله الأصحاب . فائدة : قال في الفروع : ظاهر كلام جماعة من الأصحاب : أنه إذا لم يضر فالأصل الاستحباب ، وجزم في الرعاية الكبرى بما ذكره بعض الأصحاب : أنه يكره التصدق قبل الوفاء والإنفاق الواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية