قوله ( ومن
أراد الصدقة بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك ) . بلا نزاع ، لكن ظاهر ذلك : الجواز ، لا الاستحباب . وصرح به بعضهم وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وغيره بالاستحباب . قال في الفروع : ودليلهم يقتضي ذلك قوله ( فإن لم يثق من نفسه لم يجز له ) وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره : فيمنع من ذلك ، ويحجر عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : يكره ذلك . قوله ( ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة ) . بلا نزاع . زاد في الفروع وغيره : وكذا من لا عادة له بالضيق .