الخامسة : من
أخرج شيئا يتصدق به ، أو وكل في ذلك ، ثم بدا له : استحب أن يمضيه ولا يجب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ما أحسن أن يمضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يمضيه ولا يرجع فيه ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : على الاستحباب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا أعلم للاستحباب وجها . قاله في القاعدة الثانية والخمسين ، وهو كما قال ، وإنما يتخرج على أن الصدقة تتعين بالتعيين ، كالهدي والأضحية يتعينان بالقول ، وفي تعيينهما بالنية وجهان . انتهى . وتقدم متى يملك الصدقة ؟ في آخر الباب الذي قبله فليعاود .