صفحة جزء
الخامسة : من أخرج شيئا يتصدق به ، أو وكل في ذلك ، ثم بدا له : استحب أن يمضيه ولا يجب . قال الإمام أحمد : ما أحسن أن يمضي ، وعنه يمضيه ولا يرجع فيه ، وحمل القاضي ما روي عن أحمد : على الاستحباب . قال ابن عقيل : لا أعلم للاستحباب وجها . قاله في القاعدة الثانية والخمسين ، وهو كما قال ، وإنما يتخرج على أن الصدقة تتعين بالتعيين ، كالهدي والأضحية يتعينان بالقول ، وفي تعيينهما بالنية وجهان . انتهى . وتقدم متى يملك الصدقة ؟ في آخر الباب الذي قبله فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية