قوله ( وإن
حال دون منظره غيم ، أو قتر ليلة الثلاثين : وجب صيامه بنية رمضان ، في ظاهر المذهب ) وهو المذهب عند الأصحاب . ونصروه ، وصنفوا فيه التصانيف ، وردوا حجج المخالف وقالوا : نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تدل عليه ، وهو من مفردات المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب
صومه قبل رؤية هلاله ، أو إكمال شعبان ثلاثين . قال
الشيخ تقي الدين : هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المنصوص الصريح عنه ، وقال : لا أصل للوجوب في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ولا في كلام أحد من الصحابة . ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب . وقال : لم أجد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قولا صريحا بالوجوب ، ولا أمر به ، فلا يتوجه إضافته إليه ، واختار هذه الرواية
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . ذكره في الفائق ، واختارها صاحب التبصرة . قاله في الفروع ، واختارها
الشيخ تقي الدين وأصحابه . منهم : صاحب التنقيح ، والفروع ، والفائق وغيرهم ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
[ ص: 270 ] فعلى هذه الرواية : يباح صومه . قال في الفائق : اختاره
الشيخ تقي الدين وقيل : بل يستحب . قال
الزركشي : اختاره
أبو العباس .
انتهى ، قال في الاختيارات : وحكى عن
أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صومه . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الناس تبع للإمام ، إن صام صاموا ، وإلا فيتحرى في كثرة كمال الشهور ونقصها ، وإجباره بمن لا يكتفى به ، وغير ذلك من القرائن ، ويعمل بظنه ، وقيل : إلا المنفرد برؤيته ، فإنه يصومه على الأصح ، وقيل : الناس تبع للإمام في الصوم والفطر إلا المنفرد برؤيته ، فإنه يصومه . حكى هذين القولين صاحب الرعاية .
قلت : المذهب وجوب صوم المنفرد برؤيته ، على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله قريبا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه صومه منهي عنه . قاله في الفروع ، وقال : اختاره
أبو القاسم بن منده الأصفهاني nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهم . قال
الزركشي ، وقد قيل : إن هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في خلافيهما . قال : والذي نصره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الخلاف الصغير : كالأول ، وأصل هذا في الكثير . انتهى ، فعلى هذه الرواية ، قيل : يكره صومه ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية ، وقيل : النهي للتحريم ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأطلقهما في الفروع ،
والزركشي ، والفائق ، فقال : وإذا لم يجب ، فهل هو مباح أو مندوب ، أو مكروه ، أو محرم ؟ على أربعة أوجه ، اختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا الأول . انتهى .
قال بعض الأصحاب : يجيء في صيامه الأحكام الخمسة . قال
الزركشي : وقول سادس بالتبعية ، وعمل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موضع من الفنون بعادة غالبة ، كمضي شهرين كاملين ، فالثالث ناقص ، وقال : هو معنى التقدير ، وقال أيضا : البعد مانع كالغيم ، فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله .
[ ص: 271 ] وقال أيضا : الشهور كلها مع رمضان في حق المطمور : كاليوم الذي يشك فيه من الشهر في التحرز ، وطلب التحقق . ولا أحد قال بوجوب الصوم ، بل بالتأخير ليقع أداء أو قضاء . كذا لا يجوز تقديم صوم لا يتحقق من رمضان ، وقال في مكان آخر : أو يظنه ، لقبولنا شهادة واحد .
تنبيه : فعلى قول الأصحاب : يجوز صومه بنية رمضان ، حكما ظنيا بوجوبه احتياطا يجزئ على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينويه حكما جازما بوجوبه . وذكره
ابن أبي موسى عن بعض الأصحاب ، وجزم به في الوجيز . قال
الزركشي : حكي عن
التميمي ، فعلى المقدم وهو الصحيح يصلى التراويح . على أصح الوجهين ، اختاره ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وجماعة . منهم ولده
القاضي أبو الحسين . قال في المستوعب في صلاة التطوع ، وصاحب الحاوي الكبير : هذا الأقوى عندي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هو أشبه بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
الفضل : القيام قبل الصيام احتياط لسنة قيامه ، ولا يتضمن محذورا ، والصوم نهي عن تقديمه . قال في تجريد العناية : وتصلى التراويح ليلتئذ في الأظهر . قال
ابن تميم : فعلت في أصح الوجهين . قال
ابن الجوزي : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، واختيار مشايخنا المتقدمين . ذكره في كتاب " درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم " ، والوجه الثاني : لا تصلى التراويح . اقتصارا على النص ، اختاره
أبو حفص والتميميون وغيرهم ، وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور ، وصححه في تصحيح المحرر . قال في التلخيص : وهو أظهر . قال
الناظم : هو أشهر القولين ، وأطلقهما في المحرر ، وشرح الهداية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ،
والزركشي ، والقواعد الفقهية ، وهو ظاهر الفروع ، وأما بقية الأحكام : من حلول الآجال ، ووقوع المتعلقات ، وانقضاء العدد ، ومدة الإيلاء وغير ذلك : فلا يثبت منها شيء على الصحيح عندهم ، وقدمه في
[ ص: 272 ] الفروع ، وقال : هو أشهر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي احتمالا : تثبت هذه الأحكام كما يثبت الصوم وتوابعه ، وتبييت النية ، ووجوب الكفارة بالوطء فيه ، ونحو ذلك . قال في القواعد : وهو ضعيف . قال
الزركشي : هما احتمالان
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في التعليق ، وأطلقهما . وعلى رواية أنه ينويه حكما : بوجوبه جاز ما يصلي التراويح أيضا على الصحيح ، وجزم به أكثر الأصحاب . وقيل : لا يصلي .