ومنها : يباح
الوضوء والغسل في المسجد ، إن لم يؤذ به أحدا على الصحيح من المذهب . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره . وأطلقهما في الرعاية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره التجديد ، وإن قلنا بنجاسته حرم ، كاستنجاء أو ريح . ويكره
إراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد . ويكره أيضا إراقته في مكان يداس فيه ، كالطريق ونحوها ، اختاره في الإيجاز ، وقدمه في الرعاية
وابن تميم . ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع خلافه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن عبيدان ، ومذهب
ابن الجوزي ، وفصول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . فعلى المذهب : الكراهة تنزيها للماء جزم به في الرعاية . وقال
ابن تميم وغيره : وهل ذلك تنزيها للماء أو للطريق ؟ على وجهين ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . قال
الشيخ تقي الدين :
ولا يغسل في المسجد ميت . قال : ويجوز
عمل مكان فيه للوضوء للمصلين بلا محذور ، ويأتي في الاعتكاف ، هل يحرم البول في المسجد في إناء أم لا .