قوله ( وإذا
رئي الهلال نهارا ، قبل الزوال وبعده ، فهو لليلة المقبلة ) . هذا المذهب ، سواء كان أول الشهر أو آخره . جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . قال في الفروع : هذا المشهور . قال
الزركشي : هذا المذهب ، فعليه لا يجب به صوم ، ولا يباح به فطر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إذا رئي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة ، وقبل الزوال للماضية ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وقدمه في الفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إذا رئي بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة ، وإلا لليلة الماضية . قال في المذهب : فأما إذا رئي في آخره قبل الزوال : فهو للماضية ، قولا واحدا ، وإن كان بعد الزوال ، فعلى روايتين . انتهى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إذا رئي قبل الزوال وبعده آخر الشهر فهو لليلة المقبلة ، وإلا لليلة الماضية .