صفحة جزء
[ ص: 273 ] قوله ( وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ) . لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه . وأما من لم يره : فإن كانت المطالع متفقة . لزمهم الصوم أيضا ، وإن اختلفت المطالع ، فالصحيح من المذهب : لزوم الصوم أيضا ، قدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية ، وهو من المفردات . وقال في الفائق : والرؤية ببلد تلزم المكلفين كافة ، وقيل : تلزم من قارب مطلعهم ، اختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وقال في الفروع ، وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة ، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا ، وقال في الرعاية الكبرى : يلزم من لم يره حكم من رآه . ثم قال : قلت : بل هذا مع تقارب المطالع واتفاقها ، دون مسافة القصر لا فيما فوقها ، مع اختلافها انتهى ، فاختار أن البعد مسافة القصر ، وفرع فيها على المذهب وعلى اختياره ، فقال : لو سافر من بلد لرؤية ليلة الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت فبعد ، وتم شهره ولم يروا الهلال : صام معهم ، وعلى المذهب : يفطر ، فإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه ، على المذهب ، وإن سافر إلى بلد لرؤية ليلة الجمعة من بلد لرؤية ليلة السبت وبعد : أفطر معهم . وقضى يوما على المذهب ، ولم يفطر على الثاني ، ولو عيد ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله ، وسافرت سفينة أو غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية ليلة السبت وبعد : أمسك معهم بقية يومه . لا على المذهب . انتهى ، قال في الفروع : كذا قال . قال وما ذكره على المذهب واضح ، وعلى اختياره فيه نظر ; لأنه في الأولى : اعتبر حكم البلد المنتقل إليه ; لأنه صار من جملتهم ، وفي الثانية : اعتبر حكم المنتقل منه ; لأنه التزم حكمه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية