فائدة :
إذا ثبت الصوم بقول عدل ثبتت بقية الأحكام على الصحيح من المذهب ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه في مسألة الغيم ، وقطع به في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائتين ، وقال : صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة ، وقدمه في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين غيره : وقد يثبت الصوم ما لا يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين ، وهو شهادة عدل ، ويأتي إن شاء الله تعالى : إذا علق طلاقها بالحمل ، فشهد به امرأة قوله ( ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وحكاه
الترمذي إجماعا وقال في الرعاية الكبرى :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره ، فعلى المذهب : قال
الزركشي : قبوله بشهادة عدلين يحتمل عند الحاكم ، ويحتمل مطلقا . وبه قطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد ، فجوز الفطر بقولهما لمن يعرف حالهما ، ولو ردهما الحاكم لجهله بهما ، ولكل واحد منهما الفطر . انتهى .