قوله ( وإن
رأى هلال شوال وحده : لم يفطر ) . هذا المذهب . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
أبو حكيم : يتخرج أن يفطر ، واختاره
أبو بكر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يجب الفطر سرا ، وهو حسن ، وقال في الرعاية الكبرى فيمن رأى هلال شوال وحده
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يفطر ، وقيل : سرا . قال في الفروع : كذا قال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : لا يجوز إظهار الفطر إجماعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا ، وإن كان هناك عذر . قال في الفروع : فظاهره المنع مطلقا ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل : يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم ؟ فقال : إن كانت أعذارا خفية يمنع من إظهاره ، كمريض لا أمارة له ، ومسافر لا علامة عليه .
تنبيه : قال
الشيخ تقي الدين : والنزاع في أصل المسألة مبني على أصل ، وهو أن الهلال : هل هو اسم لما طلع في السماء ، وإن لم يظهر ، أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار ؟ كما يدل عليه الكتاب ، والسنة ، والاعتبار ؟ فيه قولان للعلماء . هما روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .