صفحة جزء
[ ص: 169 ] باب مسح الخفين

فوائد منها : المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل لا يرفعه . ومنها : المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وهو من المفردات . قال القاضي : لم يرد المداومة على المسح ، وعنه الغسل أفضل .

وقيل : إنه آخر أقواله ، وقدمه في الرعايتين . وعنه هما سواء في الفضيلة . وأطلقهن في الحاويين ، والفائق . وقيل : إن لم يداوم المسح فهو أفضل . اختاره القاضي . قال الشيخ تقي الدين : وفصل الخطاب : أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه . فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان : غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه ، كما { كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف } . انتهى .

ومنها : لا يستحب له أن يلبس ليمسح . كالسفر ليرخص . ومنها : المسح رخصة على الصحيح من المذهب . وعنه عزيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية