[ ص: 169 ] باب مسح الخفين
فوائد منها :
المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل لا يرفعه . ومنها :
المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وهو من المفردات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لم يرد المداومة على المسح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الغسل أفضل .
وقيل : إنه آخر أقواله ، وقدمه في الرعايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هما سواء في الفضيلة . وأطلقهن في الحاويين ، والفائق . وقيل : إن لم يداوم المسح فهو أفضل . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال
الشيخ تقي الدين : وفصل الخطاب : أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه .
فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان : غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه ، كما {
كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف } . انتهى .
ومنها : لا يستحب له أن
يلبس ليمسح . كالسفر ليرخص . ومنها :
المسح رخصة على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عزيمة .