الثانية : لو
رآه عدلان ، ولم يشهدا عند الحاكم . أو شهدا فردهما لجهله بحالهما : لم يجز لأحدهما ، ولا لمن عرف عدالتهما : الفطر بقولهما في قياس المذهب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . لما فيه من الاختلاف ، وتشتيت الكلمة ، وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان ، وقدمه في الفروع ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح بالجواز [ وهو الصواب ] .