قوله (
وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير : تحرى وصام ، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه ) . إن
وافق صوم الأسير ومن في معناه كالمطمور ومن بمفازة ونحوهم شهر رمضان ، فلا نزاع في الإجزاء ، وإن وافق ما بعده ما بعده ، فتارة يوافق رمضان القابل ، وتارة يوافق ما قبل رمضان القابل ، فإن وافق ما قبل رمضان القابل : فلا نزاع في الإجزاء . كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . لكن إن
صادف صومه شوالا أو ذا الحجة صام بعد الشهر يوما مكان يوم العيد ، وأربعا إن قلنا : لا تصام أيام التشريق ، ويأتي ما إذا
صام شهرا كاملا عن رمضان . كان أحدهما ناقصا في " باب ما يكره ويستحب " ، وإن وافق رمضان السنة القابلة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : قياس المذهب : لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين ، وإن لم نعتبرها وقع عن رمضان الثاني ، وقضى الأول ، واقتصر عليه في الفروع . قوله ( وإن وافق قبله لم يجزه ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفائق :
قلت وتتوجه الصحة ، بناء على أن فرضه اجتهاده . فعلى المذهب : لو
صام شعبان ثلاث سنين متوالية ، ثم علم بعد ذلك : صام
[ ص: 280 ] ثلاثة أشهر ، شهرا على إثر شهر كالصلاة إذا فاتته . نقله
مهنا ، وذكره
أبو بكر في التنبيه . قال في الفروع : ومرادهم والله أعلم أن هذه المسألة كالشك في دخول وقت الصلاة ، على ما سبق ، وسبق في باب النية : تصح نية القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها . انتهى .