قوله (
ولا يجب الصوم إلا على المسلم العاقل البالغ القادر على الصوم ) . احتراز من غير القادر ، كالعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ، وما في معناه ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى . قوله ( ولا يجب على كافر ولا مجنون ) . تقدم حكم الكافر في كتاب الصلاة ، والردة تمنع صحة الصوم إجماعا ، فلو
ارتد في يوم ثم أسلم فيه أو بعده ، أو ارتد في ليلة ثم أسلم فيها ، فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره بقضائه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم ، فإن قلنا : يجب ، وجب هنا ، وإلا فلا ، وأما المجنون : فيأتي حكمه بعد ذلك .
[ ص: 281 ] قوله ( ولا صبي ) . يعني لا يجب الصوم عليه . وهو الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المذهب عندي رواية واحدة : لا يجب الصوم حتى يبلغ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب على المميز إن أطاقه ، وإلا فلا ، اختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ، وأطلقهما في الحاويين ، وأطلق في الترغيب وجهين ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الروايتين ومرادهم : إذا كان مميزا ، كما صرح به جماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب على من بلغ عشر سنين وأطاقه . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يؤخذ به إذا .