قوله ( وإذا
قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار : لزمهم الإمساك والقضاء ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية : لا يلزم
[ ص: 282 ] الإمساك ، وأطلقهما في الهداية ، وقال
الشيخ تقي الدين : يمسك ولا يقضي ، وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء .