قوله ( وإن
أسلم كافر ، أو أفاق مجنون ، أو بلغ صبي ، فكذلك ) يعني يلزمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب الإمساك ولا القضاء ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وقال : لأنه لم يدرك وقتا يمكنه التلبس . قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في الكافي ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفائق ، والشرح ، وأطلقهما في المجنون في المغني ، وقال
الزركشي : وحكى
أبو العباس رواية فيما أظن واختارها يجب الإمساك دون القضاء ، والقضاء في حق هؤلاء من مفردات المذهب ، ويأتي أحكام المجنون .
فائدة : لو
أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر : لم يلزمه قضاء ما سبق منه بلا خلاف عند الأئمة الأربعة . قوله ( وإن بلغ الصبي صائما ) أي بالسن والاحتلام ( أتم ، ولا قضاء عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ) . كنذره إتمام نفل . قال في الخلاصة ، والبلغة : فلا قضاء في الأصح ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ( وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب عليه القضاء ) كالصلاة إذا بلغ في أثنائها ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والمغني ، والهادي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وحرره ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والشرح والخلاف هنا مبني على الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها .
فائدة : لو علم أنه يبلغ في أثناء اليوم بالسن : لم يلزمه الصوم قبل زوال عذره لوجود المبيح . قاله الأصحاب ، ولو علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم . على
[ ص: 283 ] الصحيح . نقله
أبو طالب ،
وأبو داود . كمن
نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد ، وهو من المفردات ، وقيل : يستحب لوجود سبب الرخصة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو أقيس ; لأن المختار أن من سافر في أثناء يوم له الفطر .