قوله ( وإن
طهرت حائض أو نفساء ، أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء ) . إجماعا ، وفي الإمساك روايتان ، وأطلقهما في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح . إحداهما : يلزمه الإمساك . وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : لزمهم الإمساك . على الأصح ، وصححه في التصحيح ، وفصول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قال في تجريد العناية : أمسكوا على الأظهر ، ونصره في المبهج ، وجزم به في الإيضاح ، والوجيز ، والإفادات ، وقدمه في المستوعب ، والفائق ، والرواية الثانية : لا يلزمهم الإمساك ، وتقدم أن من أبيح له الفطر من الحائض ، والمريض وغيرهما لا يجوز لهم إظهاره عند قوله " وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر " ويأتي في أحكام
أهل الذمة منعهم من إظهار الأكل في رمضان .