الثانية : لو
أفطر المقيم متعمدا ، ثم سافر في أثناء اليوم ، أو تعمدت المرأة الفطر ، ثم حاضت في أثناء اليوم : لزمهم الإمساك في السفر والحيض . نقله
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل ، فيعايى بها ، ووجه في الفروع عدم الإمساك مع الحيض والسفر خلافا .
[ ص: 284 ] وقال في المستوعب :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في صائم أفطر عمدا ، أو لم ينو الصوم حتى أصبح : لا إمساك عليه . قال في الفروع : كذا قال ، وأطلق جماعة الروايتين في الإمساك ، وقال في الفصول : يمسك من لم يفطر ، وإلا فروايتان ، ونقل
الحلواني : إذا
قال المسافر أفطر غدا : أنه كقدومه مفطرا ، وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي محل وفاق .