صفحة جزء
قال في الفروع ، والظاهر : أن من فوائدها المسح في سفر المعصية .

وتعيين المسح على لابسه . قال في القواعد الأصولية : وفيما قاله نظر . ومنها : لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل لا يكره . ومنها : يجوز المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل : لا يجوز . وقيل : يتوقت المسح بوقت كل صلاة وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، واختاره القاضي في الجامع . ومتى انقطع الدم استأنفت الوضوء ، وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية