قال في الفروع ، والظاهر : أن من فوائدها
المسح في سفر المعصية .
وتعيين المسح على لابسه . قال في القواعد الأصولية : وفيما قاله نظر . ومنها :
لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل لا يكره . ومنها : يجوز
المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل : لا يجوز . وقيل : يتوقت المسح بوقت كل صلاة وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع . ومتى انقطع الدم استأنفت الوضوء ، وجها واحدا .