صفحة جزء
الرابعة : لو حاضت امرأة في أثناء يوم ، فقال الإمام أحمد : تمسك كمسافر قدم هذا الصحيح من المذهب : وجعلها القاضي كعكسها ، تغليبا للواجب . ذكره ابن عقيل في المنثور ، وذكر في الفصول فيما إذا طرأ المانع روايتين ، وذكره المجد قال في الفروع : يؤخذ من كلام غيره إن طرأ جنون وقلنا : يمنع الصحة وأنه لا يقضي أنه هل يقضي ؟ على روايتين في إفاقته في أثناء يوم ، بجامع أنه أدرك جزءا من الوقت . قال في الفروع ، وظاهر كلامهم : الإمساك مع المانع ، وهو أظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية