الرابعة : لو
حاضت امرأة في أثناء يوم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : تمسك كمسافر قدم هذا الصحيح من المذهب : وجعلها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كعكسها ، تغليبا للواجب . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المنثور ، وذكر في الفصول فيما إذا طرأ المانع روايتين ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد قال في الفروع : يؤخذ من كلام غيره إن طرأ جنون وقلنا : يمنع الصحة وأنه لا يقضي أنه هل يقضي ؟ على روايتين في إفاقته في أثناء يوم ، بجامع أنه أدرك جزءا من الوقت . قال في الفروع ، وظاهر كلامهم : الإمساك مع المانع ، وهو أظهر .