قوله ( ومن
عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر ، وأطعم عن كل يوم مسكينا ) . بلا نزاع . لكن لو كان الكبير مسافرا أو مريضا ، فلا فدية لفطره بعذر معتاد . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف . قاله في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ، وهما كتاب واحد . ولا قضاء عليه والحالة هذه . للعجز عنه ، وتبع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من بعده ، فيعايى بها ، ويأتي حكم الكفارة إذا عجز عنها بعد أحكام الحامل والمرضع .
[ ص: 285 ] ويأتي آخر باب ما يفسد الصوم : إذا عجز عن كفارة الوطء وغيره .