فائدتان . إحداهما : لو
أطعم العاجز عن الصوم : لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه ، ثم قدر على القضاء . فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المعضوب في الحج إذا حج عنه ثم عوفي ، على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في كتاب الحج ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وذكر بعض الأصحاب احتمالين . أحدهما : هذا ، والثاني : يلزمه القضاء بنفسه . الثانية : المراد بالإطعام هنا : ما يجزئ في الكفارة . قاله الأصحاب .