صفحة جزء
قوله ( والمريض إذا خاف الضرر والمسافر : استحب لهما الفطر ) أما المريض إذا خاف زيادة مرضه ، أو طوله ، أو كان صحيحا ، ثم مرض في يومه ، أو خاف مرضا لأجل العطش أو غيره : فإنه يستحب له الفطر ، ويكره صومه وإتمامه إجماعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية