الثانية : مفهوم قوله " والمريض إذا خاف الضرر " أنه إذا لم يخف الضرر
[ ص: 286 ] لا يفطر ، وهو صحيح ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الرعاية في وجع رأس وحمى . ثم قال
قلت : إلا أن يتضرر . قال في الفروع : كذا قال ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
متى يفطر المريض ؟ قال إذا لم يستطع . قيل : مثل الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى ؟ .