الثالثة : إذا
خاف التلف بصومه : أجزأ صومه وكره . على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، وقال في عيون المسائل ، والانتصار ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم : يحرم صومه . قال في الفروع : ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافا وذكر جماعة في
صوم الظهار : أنه يجب فطره بمرض مخوف
.