صفحة جزء
الخامسة : لو أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم ، فهل يجوز الفطر ؟ ذكر الخلال روايتين ، وقال ابن عقيل : إن حصر العدو بلدا ، أو قصد المسلمون عدوا لمسافة قريبة : لم يجز الفطر والقصر على الأصح ، ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال ، واختار الشيخ تقي الدين : الفطر للتقوي على الجهاد وفعله هو ، وأمر به لما نزل العدو دمشق ، وقدمه في الفائق ، وهو الصواب ، فعلى القول بالجواز يعايى بها ، وذكر جماعة فيمن هو في الغزو ، وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على نفسه ، أو فوت مطلوبه فعنه يتيمم ويصلي ، اختاره أبو بكر ، وعنه لا يتيمم ويؤخر الصلاة ، وعنه إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى ، وسبق ذلك في التيمم ، وأن المذهب : أنه يتيمم ويصلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية