الخامسة : لو
أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم ، فهل يجوز الفطر ؟ ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال روايتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن حصر العدو بلدا ، أو قصد المسلمون عدوا لمسافة قريبة : لم يجز الفطر والقصر على الأصح ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال ، واختار
الشيخ تقي الدين : الفطر للتقوي على الجهاد وفعله هو ، وأمر به لما نزل العدو
دمشق ، وقدمه في الفائق ، وهو الصواب ، فعلى القول بالجواز يعايى بها ، وذكر جماعة فيمن هو في الغزو ، وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على نفسه ، أو فوت مطلوبه فعنه يتيمم ويصلي ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يتيمم ويؤخر الصلاة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى ، وسبق ذلك في التيمم ، وأن المذهب : أنه يتيمم ويصلي .