السادسة : لو
كان به شبق يخاف منه تشقق أنثييه : جامع وقضى ولا يكفر ، نقله
الشالنجي .
[ ص: 287 ] قال الأصحاب : هذا إذا لم تندفع شهوته بدونه . فإن اندفعت شهوته بدون الجماع لم يجز له الجماع . كذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز ، وإلا جاز للضرورة ، فإذا تضرر بذلك ، وعنده امرأة حائض وصائمة ، فقيل : وطء الصائمة أولى ، لتحريم الحائض بالكتاب ، ولتحريمها مطلقا . صححه
العلامة ابن رجب في القاعدة الثانية عشرة بعد المائة [ وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ] ، وقيل : يتخير لإفساد صومها ، وأطلقهما في الفروع [ وهما احتمالان بوجهين مطلقين في المغني ، والشرح ] .