صفحة جزء
الثالثة : لو سافر ليفطر حرم عليه . قوله ( ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره ) . يعني المسافر والمريض . أما المريض : فلا نزاع في عدم الجواز ، وأما المسافر : فالمذهب وعليه الأصحاب أنه لا يجوز مطلقا ، وقيل : للمسافر صوم النفل فيه . قال في الرعاية : وهو غريب بعيد ، فعلى المذهب : لو خالف وصام عن غيره ، فهل يقع باطلا ، أو يقع ما نواه ؟ قال في الفروع : هي مسألة تعيين النية . يعني الآتية في أول الفصل من هذا الباب وعلى المذهب : أيضا لو قلب صوم رمضان إلى نفل ، لم يصح له النفل ، ويبطل فرضه إلا على رواية عدم التعيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية