تنبيه : قوله { لا يجوز
المسح على الخفين والجرموقين ، وهو خف قصير ، والجوربين } بلا نزاع ، إن كانا منعلين أو مجلدين .
وكذا إن كانا من خرق على الصحيح من المذهب ، والروايتين . وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز المسح ، جزم به في التلخيص . وحيث قلنا بالصحة
فيشترط أن يكون ضيقا على ما يأتي .
وجواز المسح على الجورب من المفردات ، وجزم به ناظمها . وقال في الفروع : يجوز
المسح على جورب ضيق ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك .