صفحة جزء
قوله ( والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا ، وقضتا ) . يعني من غير إطعام ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وذكر بعضهم رواية بالإطعام . قال الزركشي : هو نص أحمد في رواية . الميموني وصالح ، وذكره وتأوله القاضي على خوفها على ولدها ، وهو بعيد . انتهى .

فائدة : يكره لهما الصوم والحالة هذه قولا واحدا . قوله ( وإن خافتا على ولديهما ، أفطرتا ، وقضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ) . إذا خافتا على ولديهما أفطرتا . على الصحيح من المذهب ، بلا ريب ، وأطلقه أكثر الأصحاب ، وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع : إن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها ، وقدرت أن تستأجر له ، أو له ما يستأجر منه ، فلتفعل ولتصم وإلا كان لها الفطر . انتهيا . ولعله مراد من أطلق .

فوائد . إحداها : يكره لها الصوم والحالة هذه . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وذكر ابن عقيل في فنونه النسخ : إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد ، حال الرضاع : لم يحل الصوم ، وعليها الفدية ، ولمن لم تخف لم يحل الفطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية