قوله (
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا ، وقضتا ) . يعني من غير إطعام ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وذكر بعضهم رواية بالإطعام . قال
الزركشي : هو نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية .
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح ، وذكره وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على خوفها على ولدها ، وهو بعيد . انتهى .
فائدة : يكره لهما الصوم والحالة هذه قولا واحدا . قوله ( وإن خافتا على ولديهما ، أفطرتا ، وقضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ) . إذا خافتا على ولديهما أفطرتا . على الصحيح من المذهب ، بلا ريب ، وأطلقه أكثر الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في الفروع : إن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها ، وقدرت أن تستأجر له ، أو له ما يستأجر منه ، فلتفعل ولتصم وإلا كان لها الفطر . انتهيا . ولعله مراد من أطلق .
فوائد . إحداها : يكره لها الصوم والحالة هذه . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه النسخ : إن
خافت حامل ومرضع على حمل وولد ، حال الرضاع : لم يحل الصوم ، وعليها الفدية ، ولمن لم تخف لم يحل الفطر .