الثالثة : يجب الإطعام على من يمون الولد . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : يحتمل أنه على الأم ، وهو أشبه ; لأنه تبع لها ، ولهذا وجبت كفارة واحدة ، ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب ، أو من ماله ; لأن الإرفاق لهما ، وكذلك الظئر ، فلو
لم تفطر الظئر فتغير لبنها أو نقص : خير المستأجر ، فإن قصدت الإضرار أثمت ، وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن تأذى الصبي بنقصه أو تغيره : لزمها الفطر ، فإن أبت فله الفسخ . قال في الفروع : فيؤخذ من هذا : أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها ، وإن لم تقصد به الضرر بلا طلب قبل الفسخ . قال : وهذا متجه .